شروط اعتماد التدريب

أولاً- الاختصاصات الرئيسة:

1- الحاصلون على شهادة الاختصاص: 

يمكن اعتماد التدريب مع الإعفاء من الامتحان الأولي للحاصلين على شهادات الاختصاص من هيئات الاختصاص في الدول العربية أو الهيئات الأخرى التي يعترف بها المجلس العربي ولديها برامج مماثلة، وفق الشروط التالية:

أ- أن يكون التدريب ممنهجاً ومتدرجا (Structured Training) تحت إشراف أكاديمي ومعادلا للتدريب المطلوب في برنامج المجلس العربي من حيث محتوى البرنامج ومدة التدريب وبإشراف هيئة الاختصاص المصدرة للشهادة.

ب- تقديم ما يثبت الاستمرار في العمل في ذات الاختصاص بعد الحصول على الشهادة.

وفي حال كان التدريب في البرنامج ينقص عن متطلباته في المجلس العربي يتم تحديد المحتوى والمدة المطلوب تعويضها من قبل اللجنة المختصة في المجلس العلمي وعلى المتقدم إتمام المتطلبات في مركز تدريبي معتمد من المجلس العربي.     

 

2- المؤهلون للامتحان النهائي (Board Eligible) في هيئات اختصاص يعترف بها المجلس العربي:

يمكن اعتماد تدريب المؤهلين للامتحان النهائي في هيئات الاختصاص بالدول العربية والهيئات الدولية التي يعترف بها المجلس العربي مع الإعفاء من الامتحان الأولي وفقا للشروط التالية:

أ-   التقدم بطلب اعتماد التدريب خلال سنتين من تاريخ إتمام التدريب كحد أقصى.

ب- تقديم وثيقة مصدقة من هيئة الاختصاص المشرفة على برنامج التدريب تؤكد إنهاء متطلبات التدريب بنجاح في مركز تدريبي معتمد من قبلها مع بيان مدة ومحتوى البرنامج، وتشمل ما يثبت اجتياز الامتحان الأولي والجزء الأول من الامتحان النهائي (الامتحان النهائي المعرفي) بها وبأنه لم يسبق له التعرض للإيقاف أو طي القيد كما هو مفصل في المادتين (3-11) و (3-12) من هذه اللائحة.

ج- أن يكون برنامج التدريب منظما وممنهجا ومعادلا لبرنامج المجلس العربي من حيث محتوى البرنامج ومدة التدريب.

 

3- الحاصلون على شهادة الدبلوم أو الماجستير في الاختصاصات الصحية:

يمكن اعتماد سنة واحدة أو أكثر من التدريب بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي المعني وبما لا يزيد عن سنوات برنامج الدراسة المعتمد وفقا للشروط التالية:

أ-   التقدم بطلب التسجيل خلال سنتين من تاريخ حصوله على الشهادة كحد أقصى.

ب- أن تكون الشهادة صادرة عن جامعات أو هيئات معترف بها ومقترنة ببرنامج تدريبي ممنهج ضمن متطلبات الحصول عليها.

ج- تقديم ما يثبت القبول للالتحاق بالتدريب في مركز تدريبي معتمد من قبل المجلس العربي لإتمام بقية مدة التدريب في ذات الاختصاص.

ويمكن النظر في إعفاء الحاصلين على شهادة الماجستير من الامتحان الأولي بتوصية من اللجنة المختصة في المجلس العلمي المعني في حال تقديم طالب التسجيل ما يثبت اجتيازه لما يعادل متطلبات الامتحان الأولي بالمجلس العربي.

 

ثانياً- الاختصاصات الدقيقة:

1- الحاصلون على شهادة الاختصاص الدقيق:

يمكن اعتماد التدريب للحاصلين على شهادة الاختصاص الدقيق من هيئات الاختصاص في الدول العربية أو الهيئات العالمية التي يعترف بها المجلس العربي ولديها برامج معادلة، وفق الشروط التالية:

أ- حيازة شهادة الاختصاص الرئيس في برنامج معادل من حيث المحتوى والمدة في المجلس العربي.

ب- أن يكون التدريب في الاختصاص الدقيق ممنهجاً ومتدرجا (Structured Training) تحت إشراف أكاديمي ومعادلا للتدريب المطلوب في برنامج المجلس العربي لذات الاختصاص الدقيق من حيث محتوى البرنامج مع ارفاق السجل العلمي والعملي.

ج- تقديم ما يثبت الاستمرار في العمل في ذات الاختصاص بعد الحصول على الشهادة.

وفي حال كان محتوى التدريب ينقص عن متطلباته في المجلس العربي يتم تحديد النقص والمدة المطلوبة لتعويضه من قبل اللجنة المختصة في المجلس العلمي، وعلى المتقدم إتمام المتطلبات في مركز تدريبي معتمد من المجلس العربي.  

2- المؤهلون للامتحان النهائي (Board Eligible) في هيئات اختصاص يعترف بها المجلس العربي:

يمكن اعتماد تدريب المؤهلين للامتحان النهائي للاختصاص الدقيق في هيئات الاختصاص بالدول العربية والهيئات الدولية التي يعترف بها المجلس العربي وفقا للشروط التالية:

أ-   حيازة شهادة الاختصاص الرئيس من المجلس العربي أو من هيئات الاختصاص في الدول العربية أو الهيئات العالمية التي يعترف بها المجلس العربي ولديها برامج متطلباتها معادلة لمتطلبات برنامج التدريب للاختصاص الرئيس في المجلس العربي.

ب- التقدم بطلب اعتماد التدريب خلال سنتين من تاريخ إتمام التدريب كحد أقصى.

ج- تقديم وثيقة مصدقة من هيئة الاختصاص المشرفة على برنامج التدريب تؤكد إنهاء متطلبات التدريب بنجاح في مركز تدريبي معتمد من قبلها مع بيان مدة ومحتوى البرنامج والتأهل للتقدم للامتحان النهائي بها وبأنه لم يسبق له التعرض للإيقاف أو طي القيد كما هو مفصل في المادتين (3-11) و (3-12) من هذه اللائحة.

د- أن يكون برنامج التدريب منظما وممنهجا ومعادلا لبرنامج المجلس العربي من حيث المحتوى.

هـ- أي شروط أخرى تقررها المجالس العلمية ويعتمدها الأمين العام.

3- اعتماد جزء من التدريب:

يمكن اعتماد جزء من مدة التدريب للمتدربين في مراكز يعتمدها المجلس العربي وبحد أقصى سنة بناء على توصية اللجنة المختصة بالمجلس العلمي وفق الشروط التالية:

أ-   حيازة شهادة الاختصاص الرئيس الذي يتفرع عنه الاختصاص الدقيق من المجلس العربي أو هيئات الاختصاص في الدول العربية أو الهيئات العالمية التي يعترف بها المجلس العربي.

ب- أن يكون برنامج التدريب في الاختصاص الدقيق منظما وممنهجا ومعادلا لمتطلبات البرنامج في المجلس العربي وتعتمده اللجنة المختصة في المجلس العلمي.

ج- أي شروط أخرى تقررها المجالس العلمية ويعتمدها الأمين العام.

1- يكون تقديم الطلبات خلال الفترة من الأول من تشرين الأول / أكتوبر ولغاية الحادي والثلاثين من كانون الثاني / يناير من كل عام.

2- يقدم طلب اعتماد التدريب من خلال الهيئة المحلية مرفقا بالوثائق المطلوبة على أن تكون أصلية أو طبق الأصل وإشعار سداد رسم تقديم الطلب.

3- تقوم اللجنة المختصة في المجلس العلمي المعني بدراسة الطلب في اجتماعها الأول من كل عام ورفع توصيتها إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى الأمين العام من خلال الأمين المساعد.

4- يتحمل المتقدم في حال القبول المبدئي لطلبه رسوم التحقق من صحة الوثائق من الجهات الصادرة عنها.

 

1- التقدم بطلب التسجيل للتدريب بالمجلس العربي بعد الحصول على القبول في برنامج تدريبي معتمد من قبله خلال ثلاثة أشهر من مباشرة التدريب.

2- حيازة التسجيل المهني للممارسة ولغايات التدريب حسب نظام الدولة خلال فترة التدريب كاملة وكذلك في الفترة ما بين إتمام التدريب والتقدم للامتحان النهائي بشقيه المعرفي والعملي.

3- أن يكون لديه تسجيل سارٍ عن طريق التجديد السنوي للتسجيل أثناء التدريب.

4- تقديم ما يثبت:

أ-    تاريخ مباشرة التدريب في برنامج الاختصاص.

ب- إتمام كامل متطلبات التدريب بنجاح خلال ستة أشهر من انتهاء التدريب.

5- الالتزام بقواعد وأنظمة وإجراءات التدريب والامتحانات الصادرة عن المجلس العربي والقوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة الراعية وبرنامج التدريب.

6- الالتزام بالأخلاقيات الطبية والمهنية وتحري سلامة المرضى.

7- الالتزام بعدم التسجيل للتدريب في أكثر من اختصاص واحد في نفس الفترة.

مدة التدريب:

1- تحدد مدة التدريب في برامج المجلس العربي حسب المقرر في برنامج التدريب لكل اختصاص.

2- الحد الأقصى لمدة التدريب في أي برنامج بالمجلس العربي هي ضعف مدة التدريب المقررة للبرنامج اعتبارا من تاريخ مباشرة التدريب وتشمل فترات الإجازة والتوقف عن التدريب المبينة بموجب أحكام هذه اللائحة.

3- يتحقق إتمام التدريب، بإتمام متطلبات التدريب المقررة للبرنامج بنجاح خلال المدة المحددة في /2/ أعلاه.

 

مواعيد  بداية التدريب:

التاريخ المعتمد لبداية السنة التدريبية الأولى بالمجلس العربي هو الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، ويشمل ذلك من باشر التدريب خلال الفترة من الأول من تموز (يوليو) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر).

يهدف التقييم الدوري للمتدرب إلى التأكد من قدرته على ممارسة المهنة والقيام بما يكلف به من أعمال بشكل آمن حسب المستوى التدريبي المقرر في البرنامج من قبل المجلس العلمي ولا يجوز الانتقال من السنة التدريبية إلى السنة الأعلى إلا بعد استيفاء الشروط التالية أو ما يعادلها:

  1. إتمام مدة السنة التدريبية ومتطلبات برنامج التدريب بها.
  2. اجتياز التقييم المعتمد للسنة التدريبية والذي يحتوي على أكثر من طريقة مثل:

أ- سجل الإنجاز للسنة التدريبية (Portfolio).

ب- اختبار تنظمه المؤسسة الراعية مثل امتحان الترقية السنوي.

ج- تقرير أداء المتدرب خلال السنة التدريبية.

في حال عدم استيفاء المتدرب لشروط الانتقال إلى السنة الأعلى فإنه يتوجب عليه إعادة السنة التدريبية مرة واحدة أو جزء منها مع تقديم مدير برنامج الاختصاص تقريرا يتضمن خطة السنة التدريبية ضمن خطة المركز المعتمدة للتعامل مع المتدربين المتعثرين.

وفي حال الإخفاق للمرة الثانية يمكن أن يمنح فرصة استثنائية لإعادة السنة أو جزء منها بناء على توصية مدير برنامج الاختصاص وموافقة اللجنة العامة لشؤون التدريب في المركز التدريبي على أن لا يتجاوز اعادة السنوات التدريبية نصف المدة الكاملة لبرنامج التدريب.

1- يجوز للمتدرب بعد إتمام السنة التدريبية الأولى بنجاح قضاء جزء من فترة التدريب في مركز تدريبي آخر معتمد من قبل المجلس العربي في نفس الدولة أو في دولة أخرى شرط التنسيق بين المركزين وموافقة الهيئات المحلية المعنية والمجلس العربي.

2- يجوز للمتدرب الانتقال من برنامج تدريبي إلى برنامج تدريبي في اختصاص آخر وفقا للشروط الآتية:

 أ- توفر شاغر في الاختصاص المطلوب الانتقال إليه ضمن المؤسسة الراعية أو مؤسسة أخرى معتمدة من المجلس العربي.

ب- موافقة مدير برنامج الاختصاص في كل من البرنامجين.

ج- أن لا يكون المتدرب قد فصل من برنامج التدريب السابق لأسباب مخلة بأخلاقيات المهنة.

د- موافقة اللجنة المختصة في المجلس العلمي في الاختصاص المطلوب الانتقال إليه.

 ويجوز ضم مدة معينة من التدريب السابق حسب تطابق التدريب في البرنامجين وفق تقدير اللجنة المعنية بالاختصاص المطلوب الانتقال إليه في المجلس العلمي.

3- يجوز للمتدرب بعد إتمام السنة التدريبية الأولى التقدم بطلب الانتقال من مؤسسة راعية إلى مؤسسة أخرى معتمدة من قبل المجلس العربي في نفس الاختصاص داخل الدولة أو خارجها ووفقا للشروط الآتية:

 أ- التقدم بالطلب من خلال الهيئة المحلية مرفقا بما يثبت القبول وفقا للطاقة الاستيعابية المعتمدة من المجلس العربي.

 ب- موافقة المشرف العام للشؤون الأكاديمية في المؤسستين.

ج- أن لا يكون المتدرب قد فصل من المركز السابق لأسباب مخلة بأخلاقيات المهنة.

د- موافقة اللجنة المختصة بالمجلس العلمي المعني بعد دراسة الطلب.

يجوز التوقف عن التدريب مؤقتا دون التعرض إلى طي القيد في الحالات التالية والتي تتطلب جميعها توصية مدير برنامج الاختصاص من خلال المشرف العام على الشؤون الأكاديمية وموافقة اللجنة المختصة في المجلس العلمي شريطة تعويض المدة كاملة بعد العودة إلى التدريب

1- التوقف المؤقت بعذر تقبله اللجنة المختصة في المجلس العلمي لمدة لا تزيد عن سنة تدريبية كحد أقصى خلال كامل مدة التدريب.

2- التوقف المؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للحامل.

3- التوقف المؤقت عن التدريب للمدة التي تتطلبها أداء الخدمات الإلزامية مثل التجنيد وخدمة الأرياف.

يطوى قيد المتدرب تلقائيا في الحالات الآتية:

1- عدم التقدم بطلب تجديد التسجيل السنوي خلال ستة أشهر من بداية كل سنة تدريبية.

2- طلب المتدرب الانسحاب من البرنامج.

3- تجاوز ضعف مدة التدريب دون إتمام متطلبات التدريب في البرنامج.

4- عدم التقدم للامتحانات خلال المدد القصوى لقبول الجلوس لها كما يلي:

      أ- عدم التقدم للامتحان الأولي خلال سنتين من تاريخ بدء التدريب المعتمد.

      ب-عدم التقدم للامتحان النهائي المعرفي خلال سنتين من تاريخ إتمام التدريب.

      ج-عدم التقدم للامتحان النهائي العملي خلال سنتين من اجتياز الامتحان النهائي المعرفي.

5- استنفاذ فرص التقدم المحددة لكل امتحان والمبينة في باب القياس والتقويم ضمن هذه اللائحة.

6- الحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مخلة بأخلاقيات المهنة شريطة أن يكون الحكم نهائيا.

 

يطوى قيد المتدرب بقرار من الأمانة العامة بتوصية من اللجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي في الحالات التالية:

1- القيام بتصرفات لا تليق بالمهنة وأخلاقياتها.

2- الفصل من البرنامج بخطاب من المشرف العام للشؤون الأكاديمية نتيجة ارتكاب مخالفة توجب هذه العقوبة.

3- عدم إمكانية استمرار المتدرب في التدريب بناء على تقرير من مدير البرنامج من خلال المشرف العام للشؤون الأكاديمية.

4- التوقف عن التدريب خارج الحالات المسموح بها والمبينة في المادة (3-10) من هذه اللائحة.

5- عدم العودة إلى التدريب بعد انتهاء فترة التوقف الممنوحة خلال شهر من انتهائها.

6- ثبوت العمل خلال فترة التدريب خارج المؤسسة الراعية ونظام الانتقال للتدريب المحدد في المادة (3-9) من هذه اللائحة سواء داخل الدولة أو خارجها.

يجوز التظلم خطيا إلى الأمانة العامة على قرار طي القيد وفق النموذج المعتمد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بالقرار.

يجوز للمتدرب الذي تم طي قيده في المجلس العربي إعادة التسجيل في نفس الاختصاص أو في اختصاص آخر لمرة واحدة فقط وفق الشروط والضوابط التالية:

1- أن لا يكون طي القيد بسبب القيام بتصرفات لا تليق بالمهنة وأخلاقياتها أو بجرائم مخلة بالشرف والأمانة أو تجاوز ضعف مدة التدريب.

2- استيفاء شروط التسجيل في المادتين (3-1) و (3-2) من هذه اللائحة حسب طبيعة الاختصاص رئيس أو دقيق.

3- موافقة الهيئة المحلية.

4- تقديم ما يثبت الاستمرار في الممارسة المهنية بصفة منتظمة.

5- موافقة اللجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي.

6- تكون مدة التدريب والامتحانات المطلوبة مطابقة للتسجيل النظامي ويجوز للجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي اعتماد جزء من مدة التدريب لا تزيد عن سنتين تدريبيتين والإعفاء من الامتحان الأولي في حال اجتيازه سابقا استنادا إلى السجل العلمي والعملي السابق في نفس الاختصاص.

7- تسديد أي مستحقات مالية مترتبة بذمته عن التسجيل السابق.