الفصل الأول: تشكيل الهيئة العليا
مادة (1):
- تشكل الهيئة العليا وفقا للنظام الأساسي وتكون العضوية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يحق للدول الأعضاء في المجلس تغيير ممثليها في الهيئة العليا قبل انتهاء مدتهم، شريطة إخطار الأمانة العامة بذلك قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العليا بشهر واحد على الأقل.
مادة (2):
- تنتخب الهيئة العليا رئيساً لها من بين الوزراء الثلاثة المختارين من مجلس وزراء الصحة العرب.
- يكون وزير الصحة في دولة المقر نائبا للرئيس.
- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس إذا فقد الرئيس صفته كوزير حتى انعقاد أول اجتماع لها بحيث تجري انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد لها.
الفصل الثاني: اجتماعات الهيئة العليا
مادة (3):*
تعقد الهيئة العليا اجتماعين في العام، بدعوة من الرئيس على أن يكون الاجتماع الأول قبل موعد اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب لرفع التوصيات إلى مكتبه التنفيذي والثاني بالتزامن مع حفل التخرج السنوي.
تعقد الاجتماعات في دولة المقر ويجوز أن تعقد في دولة عربية أخرى بناء على دعوة منها وبموافقة رئيس الهيئة العليا ويجوز عقد الاجتماعات بصورة افتراضية إذا دعت الحاجة لذلك.
- ترسل الدعوة قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع، مرفقاً بها جدول الأعمال والسير الذاتية للمرشحين لكافة المواقع.
* تم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة /3/ بموجب قرار الهيئة العليا رقم /6/ في اجتماعها بتاريخ 17/2/2024
مادة (4):
تعقد الهيئة العليا اجتماعاً استثنائياً إذا دعت الحاجة لذلك بناء على طلب:
- رئيس الهيئة العليا.
- المكتب التنفيذي.
- ثلث أعضاء الهيئة العليا على أن يبين بالطلب المواضيع المطلوب بحثها بالاجتماع.
ويوجه رئيس الهيئة العليا الدعوة لعقد الاجتماع في هذه الحالات خلال شهر واحد من تاريخ استلام الطلب، وينحصر النقاش على الموضوعات التي تقرر عقد الاجتماع لأجلها.
مادة (5):
يشترط لصحة عقد الاجتماعات حضور الأغلبية المطلقة (النصف +1) على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (6):
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع ويكون لكل دولة عضو صوت واحد فقط.
مادة (7):
يشترط في حالة بحث موضوع مقترح تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية حضور ثلثي أعضاء الهيئة العليا، كما يشترط أن تصدر القرارات في هذا الشأن بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العليا، وتوجه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا مرفقاً بها أسباب ودواعي اقتراح التعديل قبل ثلاثة أشهر على الأقل من اجتماع الهيئة.
مادة (8):
يقترح الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا ويرفع المقترح إلى المكتب التنفيذي لإقراره، وللهيئة العليا حق التعديل عليه واعتماده بالصيغة النهائية.
مادة (9):
يتولى الرئيس أو نائبه رئاسة الجلسات.
مادة (10):
تحضر الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس المجلس العلمي الاستشاري المشترك اجتماعات الهيئة العليا بصفة مراقب.
مادة (11):
يجوز للرئيس دعوة خبراء واستشاريين ومن في حكمهم من غير أعضاء الهيئة العليا لحضور اجتماعاتها للاستئناس بآرائهم.
مادة (12):
يجوز للهيئة العليا تشكيل لجان أو فرق عمل من أعضائها لدراسة بعض الموضوعات إذا دعت الحاجة لذلك.
مادة (13):
يتولى جهاز الأمانة العامة أعمال أمانة سر الاجتماعات، وضبط محاضر الجلسات، وتوزيعها على الأعضاء بإشراف الأمين العام.
الفصل الثالث: مهام رئيس الهيئة العليا ونائبه
مادة (14):
- رئاسة اجتماعات الهيئة العليا وتوجيه الدعوة لهذه الاجتماعات.
- تمثيل المجلس لدى المنظمات والهيئات العربية والدولية والجهات القضائية والإدارية.
- التوقيع على الاتفاقيات التي يبرمها المكتب التنفيذي مع الهيئات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من الهيئة العليا.
- لرئيس الهيئة العليا أن يفوض عنه نائبه أو رئيس المكتب التنفيذي أو الأمين العام أو من يراه مناسبا من الهيئة العليا للقيام بأي من المهام المذكورة أعلاه.
- أي مهام يتم تكليفه بها من الهيئة العليا.
مادة (15):
دورة رئيس الهيئة العليا مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويُراعى عدم تزامن انتخاب الأمين العام ورئيس الهيئة العليا.
مادة (16):
- عند شغور منصب رئيس الهيئة العليا بالاستقالة أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس مهامه ويخطر مجلس وزراء الصحة العرب لاختيار وزير بديل لعضوية الهيئة العليا ويتم انتخاب رئيس جديد في أول اجتماع للهيئة العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسمية الوزير البديل.
- عند تعذر حضور الرئيس ونائبه لأي سبب يتولى رئيس المكتب التنفيذي رئاسة الاجتماع، وإذا تعذر حضورهم جميعا يتولى رئاسة الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
الفصل الرابع: المكتب التنفيذي ومهامه
مادة (17):
يتألف المكتب التنفيذي كما تم بيانه في المادة (10) من النظام الأساسي.
مادة (18):
- ينتخب المكتب التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه السبعة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة /10/ من النظام الأساسي.
- يتم انتخاب نائبا للرئيس من الأعضاء السبعة.
- يتم توزيع المهام الأخرى المنصوص عليها في المادة /21/ من هذه اللائحة على باقي الأعضاء بالتوافق.
مادة (19):
يختص المكتب التنفيذي بما يلي:
أولا- الشؤون الإدارية والمالية:
- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس (إن دعت الحاجة) ورفعه للهيئة العليا.
- إقرار اللائحة التنظيمية للشؤون الإدارية والمالية، والهيكل التنظيمي، والتوصيف الوظيفي ونظام التعاقد والتوظيف وسلم الأجور والتعويضات والمكافآت الخاصة بالأمانة العامة، التي تعدها الأمانة العامة إلى الهيئة العليا لاعتمادها.
- تعيين الأمين العام المساعد وفقا للآلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.
- إقرار المقترحات والتوصيات المرفوعة من قبل الأمانة العامة لتطوير مستوى الأداء الإداري والمالي للمجلس.
- اعتماد منح المكافآت لأعضاء المجالس العلمية واللجان الفنية والقائمين بأعمال التدريب ولجان الامتحانات والممتحنين والأطر المساعدة بناء على اقتراح الأمانة العامة.
- دراسة وإقرار رسوم التسجيل، والتدريب، والامتحانات، ورسوم تقييم مراكز التدريب وسائر الخدمات المقترحة من الأمانة العامة، ورفعها للهيئة العليا لاعتمادها.
- الموافقة على إعطاء منح دراسية أو تدريبية جزئية أو كاملة لبعض المتدربين وفقا لضوابط محددة من قبل المكتب التنفيذي.
- دراسة وإقرار الحساب الختامي للسنة المنتهية بحسب اللوائح المالية المعتمدة، ومشروع ميزانية العام القادم الذي تعده الأمانة العامة ورفع الاقتراح إلى الهيئة العليا لاعتمادها.
- إقرار سياسة الاستثمار لموارد المجلس المقترحة من الأمانة العامة ورفعها إلى الهيئة العليا لاعتمادها.
- التدقيق والمراجعة الدورية للشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة طبقا للإجراءات والضوابط التي يحددها المكتب التنفيذي.
- النظر في المخالفات الفنية والإدارية والمالية للأمانة العامة في حال حدوثها ويتخذ الاجراءات اللازمة لتصويبها.
ثانيا- الشؤون الأكاديمية:
- دراسة وإقرار اللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية وتحديثاتها التي تعدها الأمانة العامة ورفعها للهيئة العليا للمصادقة عليها.
- إقرار إنشاء المجالس العلمية الجديدة ورفعها إلى الهيئة العليا لاعتمادها.
- إقرار تشكيل المجالس العلمية بناءً على ترشيحات الدول الأعضاء في المجلس.
- إقرار برامج تدريبية جديدة تحت مظلة المجالس العلمية وفقا للإجراءات المتبعة.
- إقرار السياسات والإجراءات التي تتخذها المجالس العلمية.
- إقرار تشكيل المجلس العلمي الاستشاري المشترك.
- دراسة وإقرار توصيات المجلس العلمي الاستشاري المشترك ورفعها إلى الهيئة العليا لاعتمادها.
- المتابعة والتخطيط الاستراتيجي للاعتماد الأكاديمي طبقا للإجراءات والضوابط التي يحددها المكتب التنفيذي.
- دراسة وإقرار عضوية المجلس في هيئات وروابط علمية عربية أو إقليمية أو عالمية.
ثالثا- مهام أخرى:
- إقرار مشروع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا بعد اقتراحه من قبل الأمين العام.
- دراسة وإقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس ورفعه إلى الهيئة العليا لاعتماده.
- الاستعانة بمكتب للاستشارات القانونية كلما دعت الحاجة لذلك.
- متابعة تنفيذ قرارات وتكليفات الهيئة العليا.
- متابعة ودعم الأمانة العامة في تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.
- دراسة وإبرام الاتفاقيات المقترحة مع الهيئات الأخرى ورفعها إلى الهيئة العليا للمصادقة عليها.
- ممارسة الصلاحيات التي تخولها الهيئة العليا للمكتب التنفيذي.
- اتخاذ ما يراه مناسبا في الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها أي من الدول الأعضاء لضمان استمرار العملية التدريبية.
- تفويض الأمين العام بالصلاحيات اللازمة لتسيير الأمور في حالات خاصة.
مادة (20):
مهام رئيس المكتب التنفيذي:
- رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي وتوجيه الدعوة لهذه الاجتماعات.
- توقيع الاتفاقيات التي يبرمها المجلس مع الهيئات ذات العلاقة قبل رفعها إلى الهيئة العليا للمصادقة عليها.
- أي مهام يتم تكليفه بها من الهيئة العليا.
مادة (21):
مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
يتابع كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين من الهيئة العليا إحدى المهام المذكورة تاليا:
- الشؤون الإدارية والمالية.
- الاعتماد الأكاديمي.
- شؤون التدريب.
- شؤون الامتحانات والتقويم.
- المؤتمرات والتطوير المهني المستمر.
الفصل الخامس: اجتماع المكتب التنفيذي
مادة (22):
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت إليه الحاجة بدعوة من رئيسه ويعقد الاجتماع في دولة المقر أو في أي دولة عربية أخرى تستضيف الاجتماع ويجب إرسال الدعوة قبل شهر على الأقل من موعده مرفقاً بها جدول الأعمال ويراعى أن يسبق أحدها اجتماع الهيئة العليا.
مادة (23):
لرئيس المكتب التنفيذي أن يدعو إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل وتوجه الدعوة في هذه الحالة قبل أسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال، وينحصر النقاش على الموضوعات التي تقرر عقد الاجتماع لأجلها.
مادة (24):
تسري أحكام المواد الباب الأول، الفصل الثاني (5 - 9 - 11 - 13) المتعلقة باجتماعات الهيئة العليا على اجتماعات المكتب التنفيذي، وتحضر الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مراقب*، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
* تم إضافة حضور الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب لاجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مراقب بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم /19/ في دورته العادية (58)
مادة (25):
يقترح الأمين العام مشروع جدول الأعمال لاجتماعات المكتب التنفيذي، ويعرضه على رئيس المكتب التنفيذي لإقراره وعرضه على الاجتماع لإقراره بصيغته النهائية.
مادة (26):
يجوز دعوة رئيس المجلس العلمي المعني في حالة بحث أمور تتعلق بمجلسه.