قرارات الدورة الثالثة عشر والرابعة عشر لاجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية (2010-01-13)

الصورة
111

قرارات الدورة الثالثة عشر لاجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمنعقد بتاريخ 28/2-1/3/2009 وقرارات الدورة الرابعة عشرللهيئة العليا والمنعقد بتاريخ 13-14 /1/2010 والخاصـــة بشـــؤون التدريب والامتحانات والـشؤون العامة في المجلس العربي للاختصاصات الصحية والملزمة التطبيق اعتباراً من 1/ 10/2010

     أولاً –القرارات الخاصة بشــــــؤون التدريب :

قرار رقم /1/

   الموضوع: شروط التسجيل في البرامج التدريبية:

============================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

  أولاً- يتم تسجيل المتدربين في المراكز التدريبية المعترف بصلاحيتها للتدريب على الاختصاص ضمن الشروط التالية:

1- معرفة باللغة العربية.

2- حيازة شهادة الإجازة في الطب من جامعة تعترف بها إحدى الدول العربية المشتركة في المجلس.

3- التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بالدول العربية والتمتع بحق الممارسة.

4- قضاء فترة معاودة دوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.

5- التسجيل في مركز تدريبي معترف به من قبل المجلس العلمي المختص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية على أن لا يزيد عدد المسجلين خلال سنوات التدريب العدد المسموح به.

6- أية شروط أخرى قد يرى المجلس العلمي المختص إضافتها.

  ثانياً- تكليف الأمانة العامة بإعداد استمارة تسجيل موحدة لكل المجالس العلمية وإعداد هوية تسجيل يذكر بها اسم الطبيب المسجل ورقم تسجيل خاص به والمركز الذي يتدرب فيه.

 قرار رقم /2/

  الموضوع: تحديد تاريخ بدء التدريب :

=====================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

   • أن يتم تحديد تاريخ بدء التدريب كمايلي :

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة 1/10– وحتى 31/ 3  من العام الذي يليه  يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10  بأثر رجعي على أن يقدم ما يثبت أنه قد بدأ بالتدريب بالفعل.

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة1/ 4 – وحتى 31/10 يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10 من العام الذي تم به تقديم الطلب.

 قرار رقم /3/

  الموضوع: عدد السنوات التدريبية:

====================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

1. يترك تحديد عدد سنوات التدريب لكل مجلس علمي حسب متطلبات المنهاج ووفق الأنظمة العالمية على أن لاتقل عن أربع سنوات تدريبية في الاختصاصات الأساسية.

2. تحتسب فترات التدريب للمتدرب عند انتقاله من مركز معترف فيه إلى مركز أخر معترف به من المجلس العربي للاختصاصات الصحية شريطة موافقة رئيسي المركزين المعنيين بذلك وتبلغ الأمانة العامة.

  قرار رقم /4/

   الموضوع:  إيقاف مؤقت التدريب:

 ======================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

 - يحق للطبيب الذي أنهى سنة تدريبية الحصول على إيقاف مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة إذا توفر له عذرٌ مقبول.

- يحق للطالبة الحامل إيقاف تدريبيها لمدة ثلاثة أشهر تعيدهم بعد الدوام.

 قرار  رقم /5/

   الموضوع: مصير الأطباء الذين يفصلون من البرنامج:

==============================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

  في حال تم فصل لأي متدرب في أي اختصاص يمكن للطبيب أن يسجل مرة ثانية في نفس الاختصاص أو أي اختصاص وتنطبق عليه جميع شروط الطالب المستجد على أن يتدرب مجدداً في مركز تدريبي معترف به من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

  قرار  رقم /6/

 الموضوع: دراسة السجل العلمي والعملي الـ Log Book :

===================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

 التأكيد على أهمية الـ Log Book والتوثيق الوارد فيه ويرسل سنوياً من قبل المشرف على التدريب ويحول إلى لجنة الامتحانات أو لجنة التدريب حسب مايقرره المجلس العلمي المختص.

 قرار رقم /7/

   الموضوع: تحديد آلية احتساب عدد المتدربين في المركز التدريبي وفق معايير:

=============================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

  تترك للمجالس العلمية حرية تحديد آلية احتساب عدد المتدربين في المركز التدريبي وذلك حسب الاختصاصات واحتياجاتها وتأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية :

1- عدد الأسرة.

2- عدد الاستشاريين.

3- عدد العمليات.

4- توفر الإمكانيات التدريبية.

 قرار رقم /8/

  الموضوع: المواصفات الواجب توافرها في مدير البرنامج التدريبي

(Program director)

======================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الطبية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

تقـــــــــــرر

 1. يجب على مدير البرنامج التدريبي أن يستوفي نفس مواصفات عضو المجلس العلمي ويفضل أن يكون عضواً في هيئة تدريس في الجامعة.

 المواصفات الواجب توافرها في مدير البرنامج التدريبي :

 General Requirements for Nominating Of Program Director in training centers

1. He must have the ability to evaluate, promote all measures and interests in residents Education for better performance.

2.  His academic leadership must orient the learning residents to become competent and independent physicians able to give, after graduation, the best care for patients.

3. He has the mandate to promote, administer and supervise the training program with high vigilance, honesty and loyalty leading to satisfy the Arab Board recommendations in a medical specialty.

4. Help the residents to be eligible for the Arab Board certification.

5. He must be genuine to enrich his program with educational tools and activities in the objective to optimize the experience of residency trainees always in confronting international standards related to his specialties.

6. Seek students who are committed to uphold the highest ethical and professional standards. He must be able to lead his staff toward a compassionate, respectful and evidence-based patient-centered care in a variety of academic and community settings.

7. He must be genuine to know each selected resident on a personal level allowing person's training pathway to be of utmost benefit and success.

8. He must be able to develop interest to open collaboration with international Department directors to find openings and fellowship positions for his selected candidates always in the interest of the strategic vision and enrichment of his department.

9. Commute primary clinical trainee's sites with solid grounding in community hospital settings [per Ox. One month of experience in community hospital)

10. Supervise and promote research, seminars and workshops in favor of the resident's competencies and specialty teaching progress.

11. Promote social and family activities to provide balance in the personality rising of the trainees and help them to customize experience in order to meet their career goals.

12. A Program Director must enjoy a generous and a vigorous character.

13. Understands the various components of the Arab Board Training Programs.

14. Plan and implements the learning experiences and methods of learning.

15. Assures and oversees the clinical training of residents and the running of educational activities.

16. Engages faculties in the 'management of all aspects; administrative, educational, training and resident evaluation.

17. Participates in educational activities of the program, research and continual professional development.

18. Plans the rotations of residents and their team-working with all program faculties to ensure practical contact with the various expertises.

19. Manages the timetables of clinical work of residents with regard to outpatient, impatient, emergency calls and on-calls duties.

20. Maintains the timetables of daily working hours, annual vacation plan of the residents.

21. Distributes opportunities of the off-the job training and education i.e. conferences and courses, among residents.

22. Supervises and monitor the performance of residents and identify knowledge and practical gaps and suggest to the residents corrective activities.

23. Supervises the maintaining and accuracy of the Resident's professional and educational record book.

24. Approves the subject of resident's research project, designates a supervisor for the project, flows-up the execution of the project, approves the submission of the dissertation to the training  committee and follows-up the publication of summary and full article of the dissertation in the Journal of the Arab Board of Health Specializations and other Journals.

25. Designates and defines the duties of the chief resident taking in consideration the training and educational priorities of the chief resident.

26. Delegates the duties of program director to an acting program director in periods of time off - work,

27. Assures the safe keeping of all documents.

28. Conducts regular meetings with the residents to address their concerns and suggestions,

29. Suggests to the training committee the establishment of new subspecialty programs.

 قرار رقم /9/

 الموضوع: تركيبة اللجان القطرية المشرفة على التدريب في كل تخصص:

=========================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

 يؤخذ بعين الاعتبار أثناء تشكيل هذه اللجان النسب المعتمدة في تشكيل المجالس العلمية من حيث تمثيل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أي ممثل من وزارة الصحة واثنين من كليات الطب و واحد ترشحه المجالس أو الهيئات أو إدارات التدريب المحلية.

 قرار رقم /10/

  الموضوع: دليــــل الاختصـــاص:

=====================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ في دورتها الأولى المنعقدة في الكويت وبخاصة المادة / 36/ منها وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

 تكليف الأمانة العامة بـ:

  أ. إعداد ما يلزم لدعوة لجان التدريب لمدة يومين لإعداد مايلي :

1. إعداد دليل الاختصاص.

2. قاعدة بيانات للمدربين.

3. تعليمات المدرب.

4. تعليمات المتدرب.

  ب- الطلب من رؤساء المجالس العلمية موافاة الأمانة العامة ببيانات المدربين.

قرار رقم /11/

  الموضوع: آلية تقويم المراكز التدريبية:

=======================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

 يتم التفريق بين كل من عملية التقييم وإعادة تقييم المراكز التدريبية كما يلي :

  * عملية التقييم للمرة الأولى :

 - تقوم المراكز التدريبية الراغبة بالاعتراف بها ضمن برامج التدريب في المجلس العربي بتعبئة الاستمارة المخصصة للاعتراف بالمشافي

- إرسال تعاميم إلى المراكز لإعلامها بأن الاعتراف سيكون لمدة 6 سنوات ويلغى الاعتراف تلقائياً في حال لم يقوم المركز بطلب إعادة تقييمه بعد هذه الفترة .

وتتم عملية التقييم حسب الخطوات والمعايير المتبعة في المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

  آلية تقييم المراكز التدريبية :

1) يرسل المركز التدريبي من خلال الهيئة المحلية (و في حال عدم وجودها يُرسل الطلب مباشرة من المركز التدريبي) إلى الأمانة العامة مايشعر برغبته الانضمام إلى المراكز التدريبية المعترف بها للتدريب على اختصاص ما.

2) ترسل الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الى الهيئة في حال وجودها أو إلى المركز التدريبي مباشرة في حال عدم وجودها استمارة طلب الاعتراف ليتم ملئها من قبل المشرفين على البرنامج المعني في المركز التدريبي.

3) تقوم لجنة محلية بزيارة المركز وترسل تقريرها مع الاستمارة إلى الأمانة العامة.

4) يعرض الطلب على لجنة التدريب وتشكل لجنة لزيارة المركز التدريبي.  

5) تتم مخاطبة اللجنة أو الهيئة المحلية أو مدير المركز التدريبي في حال عدم وجود هيئة محلية لاعلامهم بأسماء اللجنة المشكلة ولطلب إلـيهم ما يلي:

          - التنسيق مع اللجنة لتحديد موعد الزيارة.

         -  استخراج التأشيرات اللازمة والاستضافة وتوفير تذاكر السفر ومكافأة عن الزيارة بقيمة 200 دولار اميركي عن كل يوم عمل و100 دولار اميركي عن يوم قبل و100 دولار اميركي عن يوم بعد، وذلك عملا بقرار مجلس وزراء الصحة العرب.

6) بعد انتهاء عمل اللجنة وزيارة القسم المعني، ترسل اللجنة تقريرها الى الامانة العامة  و رأيها حول صلاحية المركز واستيفائه للشروط المطلوبة.

7) يتم عرض تقرير اللجنة في اجتماع المجلس العلمي أو اجتماع لجنة التدريب ليتم التصديق عليه.

8) يتم ابلاغ اللجنة والهيئة المحلية أو المركز التدريبي بالقرار المتخذ بشأن الطلب.

9) تكليف الأمانة العامة الطلب من المجالس العلمية تجديد تقييم المراكز التدريبية التي مضى على الاعتراف بها  / 6 / سنوات فأكثر ووضع جدول زمني لإنهاء عملية إعادة التقييم على أن تتم جدولة المراكز لتجديد الاعتراف بها على حسب الأهمية والأولـوية بحيث يتم البدء بالمراكز التي تعاني من تدني في نسب النجاح.

10) تكليف لجان التدريب بتعيين عضو من أعضاء المجلس العلمي تكون مهمته متابعة الأمور والاطلاع على سير التدريب والاجتماع بالمدربين والمتدربين (زيارة تفقدية) تتم الزيارة بناء على ترتيب مُسبق مع الأمانة العامة والتي تتحمل كامل نفقات السفر.

      * عملية إعادة التقييم :

- تبدأ العملية بتعبئة الاستبيانات الخاصة وتحديث المعومات.

- مخاطبة المراكز التي بحاجة إلى إعادة تقييم بهدف جدولة زيارات إعادة التقييم.

- تكليف الأمانة العامة الطلب من المجالس العلمية بإعادة تقييم المراكز التدريبية ووضع جدول زمني لانهاء عملية التقييم.

- تشكل لجنة من عضوين أحدهما خارجي والآخر محلي للقيام بزيارة المركز بهدف تجديد الاعتراف وينطبق على ذلك نفس الخطوات المتبعة في زيارة طلب الاعتراف والمذكورة في الفقرات ( 5 ،6 ،7،8 ) يمكن الاستعانة بالحلول والخيارت التالية في عملية التقييم بحسب ماتراه الأمانة العامة مناسبا على أن تقوم بعد فترة زمنية معينة بتقديم تقرير بما تم انجازه:

- اعتماد مذكرات تفاهم بين المجلس العربي والمجالس المحلية للاعتماد عليها في عملية التقييم وذلك ضمن الدول التي تتواجد فيها هيئات أو مجالس محلية واضحة ومستقرة ولها معايير ثابتة ومقبولة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

- الاستعانة بالجامعات التي لديها كليات طب في عملية التقييم وإعادة التقييم وفق المعايير المعترف بها ضمن المجلس العربي.

- قيام الأساتذة اثناء سفرهم للإشراف على الامتحانات السريرية أو تواجدهم في بلد المركز  بإجراء زيارات تفقدية لتقييم المراكز وذلك بالتنسيق مع رئيس القسم المراد تقييمه.

قررار رقم /12/

  الموضوع: تقييم المشافي في جمهوريتي مصر العربية والسودان :

=======================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة والاطلاع على المرفق رقم / 9 /:

  تقـــــــــــرر

 تفوض المجالس المحلية في الدول العربية في عملية تقييم المراكز الطبية والاعتراف الأولي بها وذلك وفقاً للمعايير المعمول بها في المجلس العربي للاختصاصات الصحية على أن يتم إرسال لجان تقييم من قبل المجلس العربي وذلك بعد التنسيق مع المجالس أو الهيئات أو إدارة التدريب، وينطبق عليها ما ينطبق على المراكز الأخرى في عملية إعادة التقييم.

 قرار رقم /13/

  الموضوع:منح الأمانة العامة مكافآت للجان التي تقوم بعملية تقييم المراكز التدريبية ضمن الجمهورية العربية السورية:

================================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة والاطلاع على المرفق رقم / 8 / :

 تقـــــــــــرر

  تتكفل الأمانة العامة بمنح مكافآت للجان التي تقوم بعملية التقييم للمراكز التدريبية ضمن الجمهورية العربية السورية كإستثناء.

 قرار رقم /14/

  الموضوع:الاعتراف بمراكز تدريبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية:

========================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الطبية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة والاطلاع على المرفق رقم / 7 / :

 تقـــــــــــرر

 إرسال استبيانات لتعبئتها من المراكز التي تطلب الاعتراف ومن ثم تعرض على اللجان المختصة في المجلس العربي للاختصاصات الصحية بهدف الاعتراف بكل اختصاص على حدى.

  قرار رقم /15/

  الموضوع: مناقشة موضوع الاعتراف بالكليات والمشافي الخاصة:

=====================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

  الموافقة على الاعتراف بالكليات والمشافي الخاصة وفق الشروط التالية :

1. استعداد المشفى لتبني برامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

2. موافقة الهيئة المحلية الموجودة في نفس البلد ضمن الشروط والالتزامات.

 قرار رقم /16/

 الموضوع: مناقشة موضوع استبدال عضو من أعضاء لجنة الامتحانات أو لجنة التدريب في المجالس العلمية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من قبل الكيات ووزارات الصحة:

===================================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

  يمكن للأمانة العامة توجيه الدعوة لكل من العضويين (المستبدل والجديد) كمرحلة انتقالية إلى أن تتم عملية انتخاب عضو بديل وتتحمل الأمانة العامة نفقات دعوة العضو المستبدل.

 قرار رقم /17/

  الموضوع: تحديد العلاقة بين المجالس العلمية المحلية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية:

=================================================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت عام 1979 وبخاصة المادة / 36/ منها، وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

 1. التأكيد على أن دور المجالس والهيئات المحلية هو دور مكمل للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وليس بديلاً عنه.

 2. تقوم المجالس المحلية بتطوير مراكز وبرامج التدريب المحلية بما يوازي تماماً برامج المجلس العربي لاختصاصات الصحية.

 3. تدعم المجالس المحلية برامج المجلس العربي القائمة.

 4. يقوم مشرف التدريب المحلي بالإشراف على برامج التدريب للمجلس العربي إذا حقق شروط المجلس العربي القائمة.

 5.  تقوم المجالس المحلية بتبادل بنوك الأسئلة وتبادل الممتحنين مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

 6. التقييم المبدئي للمراكز التدريبية الموجودة في نطاق المجلس المحلي.

  ثانياً – القرارات الخاصة بشـؤون الامتحانات :

 قرار رقم /1/

  الموضوع: عقد الامتحانات باللغة العربية  :

=========================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

  اللغة العربية هي الأساس في عقد الامتحانات في المجلس العربي للاختصاصات الصحية لكن نظراً لسرية الأسئلة وصعوبة ترجمتها بحيث لا تعطينا الترجمة نفس المصطلحات أقر المجلس العلمي الاستشاري اعتماد أسئلة الامتحانات المتعددة الخيارات واستخدام اللغة الانجليزية،  وفي حال وجود أسئلة تتطلب الكتابة للإجابة عليها يمكن للطبيب الإجابة عليها باللغة العربية.

مع العلم أن الإحصائيات التي تمت لدراسة أعداد الطلاب الناجحين عند استخدام كل لغة على حدى في الامتحانات أثبتت أنه لم تكن هناك فروقات كبيرة في أعداد الطلاب الناجحين في كلا الحالتين.

 قرار رقم /2/

الموضوع: فرص التقدم للامتحان:

====================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:                   تقـــــــــــرر

أولاً- فرص التقدم للامتحان الأولي الكتابي:

توصية المجلس العلمي الاستشاري المشترك أن يتقدم المتدرب للامتحان الأولي بعد سنة أكاديمية من تاريخ تسجيله وأن يكون عدد الفرص الممنوحة ثلاث فرص امتحانية ويحق لكل مجلس علمي إعطاء فرصة استثنائية وذلك بعد دراسة كل حالة على حدا وفي حال استنفاذه فرص التقدم يرقن قيده نهائياً.

كما أوصى المجلس العلمي الاستشاري المشترك الطلب من المجالس العلمية تحديد المعايير والشروط لمنح الحالات الاستثنائية .

ثانياً- فرص التقدم للامتحان النهائي الكتابي :

أربع محاولات على أن لا تتجاوز أخر محاولة ضعف مدة التدريب المنصوص بها ويحق للمجلس العلمي منح فرصة استثنائية بعد دراسة كل حالة على حدا.

ثالثاً- فرص التقدم للامتحان السريري والشفوي:

نوصية المجلس العلمي الاستشاري المشترك بأن يعطى المتقدم لدخول الامتحان النهائي السريري والشفوي أربع محاولات إمتحانية + فرصة استثنائية بحيث لا تتجاوز أخر محاولة ضعف مدة التدريب. وفي حال عدم نجاحه يجب عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي ويحق له فرصتين لإعادة الامتحان النهائي الكتابي، وفي حال عدم نجاحه يفصل من البرنامج ويشطب قيده، وأما في حال نجاحه فيحق له فرصتين للتقدم للامتحان السريري والشفوي وفي حال عدم نجاحه يفصل من البرنامج ويشطب قيده.

  قرار رقم /3/

   الموضوع : عــدد مرات الامتحان في السنة:

===========================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت عام 1979 وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

تقـــــــــــرر

1. عدد مرات امتحان الجزء الأول الكتابي:

   - مرتان في العام   - دورة أبريل أو  مايو.

   - دورة أكتوبر أو نوفمبر.

2. عدد مرات امتحان الجزء النهائي الكتابي:

  - مرة واحدة في العام على أن يكون هناك مبرر لعقده مرة ثانية في العام.

3. عدد مرات امتحان الجزء النهائي السريري والشفوي:

  - مرتان في العام  - دورة عادية.

  - دورة استثنائية.

(شريطة أن يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ستة أشهر).

  وأما بالنسبة لمكان انعقاد الدورة الاستثنائية:

  - تعقد في دمشق ويفضل عقدها أن يكون متزامناً مع اجتماع لجنة الامتحانات أو قبل اجتماع المجلس العلمي أو اللجنة التنفيذية.

  - ويمكن فتح مراكز امتحانية أخرى (خارج دمشق) إذا توفــر الشرط التــالـي:

  - على أن لايقل عدد المتقدمين عن 10  وما فوق لجميع التخصصات.

 قرار رقم /4/

 الموضوع : أحقية دخول الامتحانات (الأولي الكتابي،النهائي الكتابي والسريري الشفوي):

================================================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت عام 1979 وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

1. يحق للطبيب المسجل في المجلس العربي للاختصاصات الصحية التقدم للامتحان الأولي الكتابي بعد سنة أكاديمية من تسجيله في البرنامج.

2. كل طبيب مسجل في أي اختصاص ولم يتقدم للامتحان الأولي الكتابي خلال مدة أقصاها سنتين بعذر غير مقبول يعتبر تسجيله لاغياً وعليه التقدم للتسجيل كطبيب مستجد حسب آلية التسجيل المعمول بها مع تسديد رسوم جديدة.

3. في حال حصول الطبيب على امتحان الجزء النهائي الكتابي وإنهائه الفترة التدريبية المقررة ولم يتقدم للامتحان السريري والشفوي خلال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات وجب عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي ويحق له فقط فرصتين للتقدم للامتحان النهائي الكتابي وفي حال عدم اجتيازه يفصل من البرنامج ويشطب قيده.

 قرار رقم /5/

 الموضوع : تحديد مدة الاحتفاظ بالنجاح في أحد أجزاء الامتحان :

=====================================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

  تقـــــــــــرر

1.  يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الامتحان الأولي الكتابي لمدة ست سنوات وفي حال عدم تقدمه للامتحان النهائي الكتابي خلال هذه المدة عليه إعادة الامتحان الأولي على أن يكون منتظماً في التدريب.

2. يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الامتحان النهائي الكتابي لمدة خمس سنوات وفي حال عدم تقدمه للامتحان السريري والشفوي خلال هذه المدة عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي على أن يكون منتظماً في التدريب.

 قرار رقم /6/

  الموضوع :اسـتكمال السجل العلمي والعملي (Log book) أو الأبحاث العلمية كـشرط لدخول امتحاني (النهائي الكتابي والسريري الشفوي):

==================================================

   بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت عام 1979 وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

  تحديد استكمال السجل العلمي والعملي الـlog book   كشرط لدخول امتحاني النهائي والسريري الشفوي ويدقق من قِبل لجان التدريب لكل مجلس ويفضل أن يكون سنوياً.

   قرار رقم /7/

 الموضوع: إمكانية الإعفاء من امتحان الجزء الأول الكتابي:

================================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في الكويت عام 1979 وبخاصة المادة / 36 / منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

 إمكانية الإعفاء من امتحان الجزء الأول بالنسبة للحاصلين على شهادات عليا من هيئات عالمية أو دول عربية لديها مجالس علمية مماثلة لبرامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية وقد أمضوا تدريباً مُنظماً  Training) (Structured  والسماح لهم بالجلوس للامتحان النهائي الكتابي بنفس الآلية المعمول بها في المجالس العلمية وفي حال نجاحهم في الامتحان يحق لهم التقدم للامتحان السريري والشفوي وفق الشروط التالية:

1- يقوم المجلس العلمي المختص بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التقدم مؤلفة من خمسة أعضاء.

2- تقوم اللجنة المشكلة بدراسة الطلبات المقدمة.

3- يتم تسديد كافة الرسوم المترتبة على الطبيب ( رسوم جميع السنوات التدريبية، الامتحانات، الأبحاث العلمية .....) قبل السماح له بالتقدم للامتحانات المذكورة.

  قرار رقم /8/

 الموضوع: تحديد علامة النجاح في الامتحانات الكتابية والسريرية:

====================================

بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم / 2 / المتخذ بدورتها، وبعد المناقشة:

 تقـــــــــــرر

1- علامة النجاح في جميع الامتحانات (الامتحان الأولي الكتابي، الامتحان النهائي الكتابي والامتحان السريري والشفوي) و التي تجريها جميع المجالس العلمية في المجلس العربي للاختصاصات الصحية هي 60 %.

2-  تترك الزيادة في نتائج الامتحانات لتقدير المشرف على تصحيح أوراق الامتحانات بالتنسيق مع مقرر لجنة الامتحانات أو رئيس المجلس العلمي بحيث لاتتعدى هذه الزيادة / 5 / درجات وذلك بعد تحليل الأسئلة وحذف الأسئلة الصعبة وغير الواضحة.

3- ينطبق على الامتحانات السريرية والشفوية ما ينطبق على الامتحانات الكتابية     / البند رقم 2 / بحيث لا تتعدى الزيادة / 5 / درجات ويترك تقدير ذلك للجنة المعنية بهذه الامتحانات .

  قرار رقم /9/

   الموضوع: اعتذارات الأطباء عن التقدم للامتحانات التي تجريها المجالس العلمية:

=============================================

بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحيةالصادرة بقرار الهيئة العليا ذي الرقم /2/ المتخذ بدورتها الأولى المنعقدة في دولة الكويت وبخاصة المادة /36/ منها، وبعد المناقشة:

   تقـــــــــــرر

  تُحدد فترة لإرسال طلب الاعتذار عن الجلوس للامتحانات التي تجريها المجالس العلمية خلال مدة لا تقل عن شهر قبل موعد الامتحان على أن يرسل إلى الأمانة العامة طلب اعتذار رسمي موقع من المشرف على التدريب مختوم من المركز الذي يتدرب فيه الطبيب عن طريق الهيئات المحلية وفي حال عدم تقيد الطبيب تحتسب على الطبيب فرصة امتحانية ولا يتم حفظ رسم الامتحان المسدد للامتحان القادم سو